287

باب فرض حق الجار لصحة ما ورد فيه.

وهو إما له حق الجوار فقط ككافر أو حق الجوار والإسلام كمسلم أو هما وحق القرابة أيضا كجار مسلم قريب.

ومن الإسلام كف الأذى عن الجار ولو مجوسيا أو وثنيا.

والجوار بالمساكن، وإن في رحلة مسافرين ونزولهم.

والخلف في حده قد مر وقيل: هو في البيوت إذا سطرت يمينا وشمالا اثنان يمينا وواحد شمالا وباليمين فقط أو الأمام اثنان وبالشمال وخلف واحد وكالبيوت والدور الخصوص والأخبية والقباب وقيل: إن اختلطت لا إن سطرت فلا يعد من خلفه ولا من أمامه جارا إلا إن كانت بينهما كوة يتناولون منها أو انهدم الحائط الذي بينهم وعليه، فالجار ثلاثة: اثنان يمينا والابتداء منه في كل شيء وواحد شمالا فإن كان بيت فوقه فليعط يمينا فشمالا ففوق فتحت إن لم تكمل ثلاثة وقيل: يعطي يمينا إلى أربعة، وشمالا إلى ثلاثة، وأماما لاثنين وخلفا لواحد.

وقيل: البدأة من أقربهما بابا إليه.

ويعد فيه عبيده إن تزوجوا غير إمائه لا أطفاله ومجانينه إن زوج لهم إماءه كعبيده وبناته البالغات إن كن تحته غير متزوجات.

صفحة ٢٩٥