282

وإن أقام له جبار وكيلا يقوم به وبماله فتصرف وحفظ لم يضمن إن ضاع منه شيء فيما فعل لا بتضييع منه أو جور واستحسن له أن يتم فعل الجبار بالمسلمين وإن لم يفعل أو لم يتموا له ذلك أو نهوه عنه ولم ينته وقام يتصرف فيه لم يضمن، ولا يحل لهم منعه من ذلك إن كان ثقة قويا وقد فرض القيام به على الكفاية وإن اتهموه جاز لهم نزعه وإقامة خير منه وإن أقاموا وكيلا سواه فهو أجوز وأحق من فعل الجبار ووكيله وبطلت وكالته إن علم بوكيلهم وإلا جاز ما فعل بلا غلط أو جور وكذا إن تفرقوا فأقامت كل طائفة وكيلا بلا علم بفعل الأخرى، فالأول هو الوكيل، ولا يرد فعل الآخر ولا يضمن ما لم يعلم أو يغلط.

والمتطوع بقيام به بلا مقيم له لا يضمن ما ضاع إن عدل ورأى صلاحا فيما فعل وجاز نزع قائم وإن خليفة أب إن خان أو ضيع.

صفحة ٢٩٠