ولا هدي على مفرد إن لم يسقه ولا تلزم أهل الأمصار وخص بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجزي كمتعة إلا من نعم.
وحل لمحرم.
والبدنة خير من بقرة وهي شاة في الهدي، وفحل الضأن أفضل من خصيه وهو من إناثه وهي من ذكر المعز وأنثاه، وهي أفضل من إبل وبقر في ضحية.
وجاز اشتراك سبعة حجاج أو متمتعين لا فوق في بدنة لنسك لا إن اختلف نسكا وغيره.
وجاز أن يقال: أحرمت على ما أحرم عليه صاحبي.
صفحة ٢٤١