وغسل بطين أو بريق صائم، أو بما يلي ذراعها من سوارها من فضة، أو بحصى أكلته الأقدام بالمرور عليه، أو بالدرهم الجيد.
ولا تصلي بطهر التفتيش، ولا تدع بدمه، وشدد في ذلك، ورخص لمعتادة لا تجد إلا به، فإن جفت معتادة بالماء، فقيل: تنتظر من ساعة لأخرى، فإن أتاها وإلا اغتسلت.
وكيفيته أن تغسل يديها، ثم تستنجي فتنزع النجس، ثم تمشط رأسها بالطفل والماء حتى تنقيه، ثم تصب الماء، ولا بأس إن لم تفرش للشعر الواقع منها إن اغتسلت في الجاري، وتجمعه بعد غسله وتخفيه حيث لا يرى.
باب ينتقل الحيض للطهر كعكسه، ويعرف في الأكثر بمعرفة أيام الدماء والأطهار المعتادة.
ومسائل الدماء تدور على خمسة: الأوقات والأصول والانتظار والانتساب والطلوع والنزول، والنساء فيها قسمان: مبتدئة ومعتادة، وهما تشتركان في الأوقات والانتظار، وأما الأصول وهو البناء والانتساب فتنفرد بهما المبتدئة، وبالطلوع والنزول المعتادة.
أما الأوقات فأقل الحيض عند الأكثر ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، وقيل: خمسة عشر، وقيل: أقله يومان، وقيل: يوم وليلة، وقيل: ساعة وهو كالدفعة شاذ.
صفحة ٢٣