وكذا إن تحملا وشرط عليهما رب الدين أن يلتزم حيا منهما عن ميت وحاضرا عن غائب، وموسرا عن معسر فلا يسقطان ما تحملا ما أيسر المحمول عنه، وإن أعسر حط كل منابه، وإن مات أحدهما أو غاب أسقط الباقي أو الحاضر منابه فقط وأما إن أعسر أحدهما كالغريم أسقط الآخر جميع الدين، وأصل ذلك إذا صح رجوع الحميل على غيره لم يصح له إسقاط وإن لزمه إعطاء الدين.
باب شرط في زكاة النقدين والأنعام استكمال الحول وهل الفائدة تابعة لأصلها فتزكى معه وإن لم يحل عليها حول أو يوقت لها بشرط دورانه عليها خلاف.
صفحة ١٥٩