وبالكلام المحرم كالغيبة، والنميمة، واليمين الفاجرة ولعن غير مستحق وشتمه، وبالطعن في الدين، والتكلم بموجب كفر مطلقا، أو منكر، أو فحش، وبذكر فرج أو عذرة بأقبح اسم أو شتم بهما، وبالكذب عن عمد وهو الإخبار عن شيء على خلاف ما هو به في الواقع مع إرادة ذلك بلا مسوغ، كتقية لذي رحم أو جار أو صاحب أو إظهار جميل أو تعريض وفيه مندوحة كالدعاء بالعافية والحفظ والكرامة والرحمة والمعافاة من النار وإن لغير مرادا به غيره أو نار الدنيا، وليس هذا من فننا.
فصل جاز اتقاء شخص على نفسه أو على ما يؤدي تلفه لتلفها بالإشراك مع الطمأنينة بالإيمان، وبكل قول عند ظهور مخوف.
والغيبة الناقضة المحرمة ذكر المتولى بما يكره لو حضر، إن كان به وإلا فبهتان.
وبالقهقهة في الصلاة، وتنتقض معه.
وبمس النجس الرطب والميتة مطلقا، واليد كذلك، وإن لمتولى على المختار.
وبمس فرج غير الدابة، وفي الصبي أقوال ثالثهما: المختار النقض بالأنثى.
والخلف في موجبه، فهل بالعانة والأنثيين وما بين الفرجين والدبر ومحاذيه، أو بالذكر فقط، أو به وبالدبر؟ اختير النقض بالمحلين، وإن بنسيان؛.
صفحة ١٥