144

وما وصل الإندار أو اجتمع منه ما تجب فيه فلا يأكل منه بعد ويحسب كل موجود حينئذ ولو دقيقا أو عجينا أو طعاما وقيل: ليس له ذلك وجاز لخدمة ذلك أكل منه ما داموا في خدمته وحصاده وإن بعيالهم أو وصل الإندار لا يوم لا يخدمونه ويجعل لهم منه ما احتاجوه مما يعينهم ويقويهم.

وكذا كل ما لا يصل لزرعه أو ثمره إلا به ما لم تقف العرمة أو ما لم يجتمع منه بمكان ما تجب فيه.

وكذا الخلف فيما أعطى لفقير أو مسكين لا لمسلم هل يحسب ويؤدي عشره أو لا يلزمه حساب ما أعطى لوجه الله ولو أعطى زرعه كله خلاف .

ومن رأى عناء غلته أكثر من قيمتها أو استرابها أو خاف تباعة تلزمه بها، فتركها هل يلزمه عشره أو لا؟ قولان.

وكذا من عنده زرعان أدرك أحدهما فأكله قبل حصاد آخر ولا يتم النصاب في واحد إلا إن ضم لغيره فإن كان في الأول ما تجب فيه ضم إليه الآخر مطلقا أصل ذلك من جمع عنده ما تجب فيه فلا يأكل من جميع ما يضم إليه بعد وإن لم يحصده وله الأكل مما لم يجمع منه ما تلزم فيه ما لم يصل الإندار على قول إلا ما تقدم في خدمته.

صفحة ١٥٠