1050

فصل يجب إخراج الحق ممن وجب فيه ولو طفلا أو مجنونا بأدب فيهما فقط، لا كبالغ عاقل، ومنعه للحق، إما لإمام أو قاضيه أو جماعة أو قاضيها أو من ينتهي إليه أمر الحق وإخراجه، وإما لداعيه إليه إن صحت دعواه، وأبى من السير معه إليه أو إلى مخرجه ممن ذكر.

ولا يكون مانعا إن دعاه إلى من لا يجوز له أن يدعوه إليه فأبى، ولا يجبر إليه أو ادعى عليه ما لم يصح عند العلماء، وينهى الداعي عن ذلك إن ظهر منه ويخرج منه الحق إن لم ينته، أو طالبه بماله عليه من حق لازم بلا دعوة للحق، أو إلى مخرجه.

والمنع يكون بالنطق بمنعت الحق أو بلا أسير إليه وبلا حق لك علي فيما تدعيه، حيث كان عليه في الواقع وبالجوارح كمقاتلة الداعي والقعود وعدم الاكتراث به والإعراض عنه بصد وبالسكوت عن إجابة وبإباء من المسير لكقاض أو من دخول في حبسه أو من يمين حيث يجبر عليها، ولا يكون مانعا بمنعه حيث لا يجبر عليه، أو يحكم لخصمه إن نكل عنه، أو من السير.

صفحة ٦٤