ويمضمض بإدخال السبابة في شدقه الأيمن آخذا من رباعيته مارا بأضراسه العليا إلى رباعيته السفلى، ثم الأيسر كذلك ثم يستوعب الوجه من منبت الشعر المعتاد لمنتهى الذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا ثم يمناه من كفها لمرفقها ظاهرا فباطنا ثم يجمعها، ثم يسراه باطنا فظاهرا فجمعا ويجزيه الغسل وإن بكعود أو حجر لا بغير نفسه.
وفي مسح الرأس ثلاث بثلاث أصابع فأكثر لا أقل وهل الواجب كل الرأس؟ أو بعضه؟ ويحد بالربع أو بالثلث أو بضعفه أو لا يحد أقوال، وفي وجوب التجديد لمسح الأذنين قولان اختير منهما عدمه وقيل ظاهرهما مع الرأس وباطنهما مع الوجه ثم يبتدئ غسل يمنى رجليه من صغرى بنانها مخللا بينها لكبراها مارا بظاهرها إلى الكعب الأيمن ثم للأيسر ثم يقصد باطن القدم والعرقوب ثم من كبرى يسراه لصغراها إلى الكعب الأيمن، ثم الأيسر مع قصد وتخليل واستيعاب.
وفي وجوب ترتيب الأعضاء خلاف؛ الأكثر منا على الجواز إن لم يقصد خلاف السنة.
وتجب الموالاة بالقدرة مع الذكر وصح البناء على المقدم ولو طال إن فقد أحدهما لا بتجديد النية وعذر في نسيان أول لا في ثان فيه.
صفحة ١٠