عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
متن الأزهار (بترقيم الفصول)
الإمام أحمد بن يحيى المرتضى(عليه السلام)- زيدية ت. 839 هجري(149) فصل:
ولا شيء في إفضاء الزوجة صالحة بالمعتاد لا بغيره أو غيرها كارهة فكل الدية إن سلس البول وإلا فثلثها مع المهر لها وللمغلوط بها ونحوهما ونصفه لغيرهما مكرهة بكرا بالمعتاد وبغيره كله.
(150) فصل:
ويترادان على التراخي بالتراضي وإلا فبالحاكم قبل الرضى بالجنون والجذام والبرص وإن عمهما وبالرق وعدم الكفاءة ويردها بالقرن، والرتق، والعفل وترده بالجب والخصي والسل ووإن حدث بعد العقد لا بعد الدخول إلا الثلاثة الأول ولا يرجع بالمهر إلا على ولي مدلس فقط المؤيد بالله ويفسخ العنين بعد إمهاله سنة شمسية غير أيام العذر.
صفحة ٨٩