(143) فصل:
ويصح موقوفا حقيقة ومجازا وتخير الصغيرة مضيقا متى بلغت وعلمته والعقد وتجدد الخيار إلا من زوجها أبوها كفوا لا يعاف وكذلك الصغير في الأصح ويصدق مدعي البلوغ بالاحتلام فقط محتملا.
(144) فصل:
ومتى اتفق عقدا وليين مأذونين مستويين لشخصين في وقت واحد أو أشكل بطلا مطلقا وكذا إن علم الثاني ثم التبس إلا لإقرارها بسبق أحدهما أو دخول برضاها.
صفحة ٨٦