(135) فصل:
وإنما يستأجر مكلف عدل لم يتضيق عليه حج في وقت يمكنه أداء ما عين فيستكمل الأجرة بالإحرام والوقوف وطواف الزيارة وبعضها بالبعض وتسقط جميعا بمخالفة الوصي وإن طابق الوصي وبترك الثلاثة وبعضها بترك البعض ولا شيء في المقدمات إلا لذكر أو فساد عقد وله ولورثته الاستنابة للعذر ولو لبعد عامه إن لم يعين وما لزمه من الدماء فعليه إلا دم القران والتمتع.
(136) فصل:
وأفضل الحج الإفراد مع عمرة بعد التشريق ثم القران ثم العكس.
صفحة ٨٠