49متن الأزهار (بترقيم الفصول)أحمد بن يحيى المرتضى - ٨٣٩ هجريتصانيفالفقه(89) باب زكاة البقرولا شيء فيما دون ثلاثين من البقر وفيها ذو حول ذكر أو أنثى إلى أربعين، وفيها ذات حولين إلى ستين، وفيها تبيعان إلى سبعين، وفيها تبيع ومسنة ومتى وجب تبيع ومسان فالمسان.صفحة ٤٩نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي