(469) فصل:
ويصح تأبيد صلح العجمي والكتابي بالجزية ولا يردون حربيين ويلزمون زيا يتميزون به فيه صغار من زنار ولبس غيار وجز وسط الناصية ولا يركبون على الأكف إلا عرضا ولا يظهرون شعارهم إلا في الكنائس والأمر لا يحدثون بيعة ولهم في تجديد ما خرب ولا يسكنون في غير خططهم إلا بإذن المسلمين لمصلحة ولا يظهرون الصلبان في أعيادهم إلا في البيع ولا يركبون الخيل ولا يرفعون دورهم على دور المسلمين ويبيعون رقا مسلما شروه ويعتق بإدخالهم إياه دار الحرب قهرا.
(470) فصل:
وينقض عهدهم بالنكث من جميعهم أو بعضهم إن لم يباينهم الباقون قولا وفعلا وعهد من امتنع من الجزية إن تعذر إكراهه قيل أو نكح مسلمة أو زنى بها أو قتل مسلما أو فتنه أو دل على عورته أو قطع طريقا.
صفحة ٢٧٥