(450) فصل:
وإنما يتعين وصيا من عينه الميت وقبل وهو حر مكلف عدل ولو متعددا أو إلى من قبل فيجب قبولها كفاية ويغني عن القبول الشروع وتبطل بالرد ولا تعود بالقبول بعده في الحياة إلا بتجديد ولا بعدها إن رد في وجهه يردبعد الموت من قبل بعده قبله إلا في وجهه وتعم وإن سمى معينا ما لم يحجره عن غيره والمشارف والرقيب والمشروط علمه وصى لا المشروط حضوره ولكل منهما أن ينفرد بالتصرف ولو في حضرة الآخر إلا أن يشرط الاجتماع ولا تشاجرا.
(451) فصل:
وإليه تنفيذ الوصايا وقضاء الديون واستيفاؤها والوارث أولى بالمبيع بالقيمة ما لم تنقص الدين فبالثمن ولا عقد فيهما وينقض البالغ ما لم يأذن أو يرضى وإن تراخا والصغير بعد بلوغه كذلك إن كان له وقت البيع مصلحة ووإلا فلا.
صفحة ٢٦٥