244متن الأزهار (بترقيم الفصول)أحمد بن يحيى المرتضى - ٨٣٩ هجريمناطقاليمن•الامبراطورياتأئمة الزيدية (اليمن: صعدة، صنعاء)(411) باب حد الشربوكذلك من ثبت منه بشهادة عدلين أو إقراره مرتين شرب مسكر عالما غير مضطر ولا مكره وإن قل ويقام بعد الصحو فإن فعل قبله لم يعد ويكفي الشهادة على الشم، أو تقيؤ ولو كل فرد على فرد.صفحة ٢٤٤نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي