244متن الأزهار (بترقيم الفصول)الإمام أحمد بن يحيى المرتضى(عليه السلام)- زيدية - ٨٣٩ هجريتصانيفالفقه(411) باب حد الشربوكذلك من ثبت منه بشهادة عدلين أو إقراره مرتين شرب مسكر عالما غير مضطر ولا مكره وإن قل ويقام بعد الصحو فإن فعل قبله لم يعد ويكفي الشهادة على الشم، أو تقيؤ ولو كل فرد على فرد.صفحة ٢٤٤نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي