212

(351) فصل:

ولا تجب إجابة الدعوى فينصب عن الممتنع غائبا وإلا حكم عليه ولا يوقف خصم لمجيء بينة عليه غائبة إلا لمصلحة فيكفل عشرا في المال وشهرا في النكاح ولا يصادق مدعي الوصاية والإرسال للعين وإلا ضمنا والقرار على الآخذ إلا مصدقا لا كونه الوارث وحده أو مرسل للدين فيجبر الممتنع مصدقا ولا يثبت حق بيد.

(352) فصل:

ومتى كان المدعى في يد أحدهم أو مقر له ولما يحكم له بالملك المطلق فللمدعي إن بين أو حلف ردا أو نكل خصمه وإلا فلذي اليد فإن بينا فللخارج إلا لمانع فإن وكان كل خارجا اعتبر الترجيح من تحقيق ونقل وغيرهما وإلا قسم ومتى كان في أيديهما أو مقر لهما أو لواحد غير معين فلمن بين أو حلف أو نكل صاحبه دونه فإن فعلا قسم ما فيه التنازع بين متنازعيه على الرءوس.

صفحة ٢١٢