21متن الأزهار (بترقيم الفصول)الإمام أحمد بن يحيى المرتضى(عليه السلام)- زيدية - ٨٣٩ هجريتصانيفالفقه(35) فصل:والنفاس كالحيض في جميع ما مر وإنما يكون بوضع كل الحمل متخلقا عقيبه دم ولا حد لأقله وأكثره أربعون يوما فإن جاوزها فكالحيض إذا جاوز العشر ولا يعتبر الدم في انقضاء العدة به.صفحة ٢١نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي