205

(338) فصل:

وتصير أضحية بالشراء بنيتها فلا ينتفع قبل النحر بها ولا بفوائدها ويتصدق بما خشي فساده فإن فاتت أو تعيبت بلا تفريط لم يلزمه البدل ولو أوجبها إن عينوإلا غرم قيمتها يوم التلف ويوفي إن نقصت عما يجزي وله البيع لإبدال مثل أو أفضل ويتصدق بفضلة الثمن وما لم يشتره فبالنية حال الذبح وندب توليه وفعله في الجبانة وكونها كبشا موجوءا أقرن أملح وأن ينتفع ويتصدق ويكره البيع.

(339) فصل:

والعقيقة ما يذبح في سابع المولود وهي سنة وتوابعها وفي وجوب الختان خلاف.

صفحة ٢٠٥