203

باب الذبح

(335) فصل:

يشرط في الذابح الإسلام فقط وفري كل الأوداج ذبحا أو نحرا وإن بقي من كل دون ثلثه أو من القفا إن وفراها قبل الموت وبحديد أو حجر حاد أو نحوهما غالبا والتسمية إن ذكرت وإن قلت أو تقدمت بيسير وتحرك شيء من شديد المرض بعده وندب الاستقبال ولا تغني تذكية السبع ولا ذات الجنين عنه وما تعذر ذبحه لند أو وقوع في بئر فبالرمح ونحوه ولو في غير موضع الذبح.

صفحة ٢٠٣