باب الضالة واللقطة واللقيط
(331) فصل:
إنما يلتقط مميز قيل حر أو مكاتب ما خشي فواته من موضع ذهاب جهله المالك بمجرد نية الرد وإلا ضمن للمالك أو لبيت المال ولا ضمان إن ترك ولا يلتقط لنفسه ما تردد في إباحته كما يجره السيل عما فيه ملك ولو مع مباح.
(332) فصل:
وهي كالوديعة إلا في جواز الوضع في المربد وبلا عذر ومطالبة الغاصب بالقيمة ويرجع بما أنفق بنيته وويجوز الحبس عمن لم يحكم له ببينته ويحلف له على العلم ويجب التعريف بما لا يتسامح بمثله في مظان وجود المالك سنة ثم تصرف في فقير أو مصلحة بعد اليأس وألاضمن قيل وإن أيسر بعده وبثمن ما خشي فساده إن ابتاع وإلا تصدق ويغرم للمالك متى وجد لا الفقير إلا لشرط أو العين فإن ضلت فالتقطت انقطع حقه.
صفحة ٢٠٠