وللمحلف على حق بما له التحليف به نيته وإلا فللحالففللمحلف إن كانت واحتملها اللفظ بحقيقته أو مجازه وإلا اتبع معناه في عرفه ثم في عرف بلده ثم منشئه ثم الشرع ثم اللغة ثم حقيقتها ثم مجازها وفالبيع والشراء لهما وللصرف؟ والسلم صحيحا أو فاسدا معتادا ولما تولاه مطلقا لو أجازه أو أمر به إن لم يعتد توليه ويحنث بالعتق ونحوه فيما حلف ليبيعه والنكاح وتوابعه لما تولاه أو أمر به مطلقا لا البناء ونحوه فكالبيع والنكاح للعقد وسره لما حضره شاهدان والتسري للحجبة والوطء وإن عزل والهبة ونحوها للإيجاب بلا عوض لا الصدقة والنذر والكفالة لتدرك المال أو الوجه والخبز له وللفتيت كبارا والإدام لكل ما يؤكل به الطعام غالبا إلا الماء والملح للعرف واللحم لجسد الغنم والبقر والإبل وشحم ظهورها والشحم لشحم الألية والبطن والرءوس لرءوس الغنم وغيرها إلا لعرف والفاكهة لكل ثمرة تؤكل وليست قوتا ولا إداما ولا دواء والعشاء لما يعتاد تعشيه والتعشي لما بعد العصر إلى نصف الليل وهذا الشيء لاجزاء المشار إليه على أي صفة كانت إلا الدار فما بقيت فإن التبس المعين المحلوف منه بغيره لم يحنث ما بقي قدره والحرام لما لايحل حال فعله والحلي للذهب والفضة ونحوهما إلا خاتم الفضة ويعتبر حال الحالف والسكون للبث مخصوص يعد به ساكنا ودخول الدار لتواري حائطها ولو تسلقا إلى سطحها ومنع اللبس والمساكنة والخروج والدخول على الشخص والمفارقة بحسب مقتضى الحال والوفاء يعم الحوالة والإبراء ورأس الشهر لأول ليلة منه والشهر إلى آخر جزء منه والعشاء إلى ثلث الليل إلا لعرف في آخره والظهر إلى بقية تسع خمسا والكلام لما عدا الذكر المحض منه والقراءة للتلفظ والصوم ليوم والصلاة لركعتين والحج للوقوف وتركها لترك الإحرام بها والمشي إلى ناحية لوصولها والخروج والذهاب للابتداء بنيته وإلا بإذني للتكرار وليس من الإيذان والدرهم لما يتعامل به من الفضة ولو زائفا ورطل من كذا لقدره منه ولو مشاعا.
صفحة ١٩٦