191

(319) باب والتدبير

يصح من الثلث بلفظه كدبرتك وبتقييد العتق بالموت مطلقا مفردا لا مع غيره إن تعقب الغير قيل فوصية تبطل بالاستغراق.

(320) فصل:

ولا تبطله الكتابة وقتل مولاه ويحرم بيعه إلا لفسق أو ضرورة فيطيب للشريك حصته ولو موسرا فإن زالا أو فسخ بحكم أو قبل التنفيذ حرم ويسري وإلى من ولده بعده ويوجب الضمان فمن دبره اثنان ضمنه الأول إن ترتبا وإلا وسعى لمن تأخر موته وله قبل الموت حكم الرق إلا البيع.

صفحة ١٩١