(282) كتاب الرهن
شروطه العقد بين جائزي التصرف ولو معلقا هذا أو مؤقتا ويلغو شرط خلاف موجبه وفيه الخيارات والقبض في المجلس أو غيره بالتراضي ويستقر بثبوت الدين قيل وبحلوله قيل وبفوات العين وكونه مما يصح بيعه غالبا إلا وقفا وهديا وأضحية صح بيعها والمؤجرة والمزوجة من غيرهما وغير عبديهما والفرع دون الأصل والنابت دون المنبت والعكس إلا بعد القطع وجزءا مشاعا إلا كله فيصح ولو رهن من اثنين فيقسمان يتهايآن حسب الحال ويضمن كل منهما كله ويبقى ضمان المستوفي لا المبرأ أو واحد فيضمن كله ويحبسه حتى يستوفي منهما فإن طرأ الشياع فسد.
(283) فصل:
ولا يصح في عين إلا بعد التضمين ويكفي طلبه من المستعير والمستام لا الوديع والمستأجر ولا في وجه وجناية عبد وتبرعا بغير أمر أو إضافة وأما فوائد الرهن وكل فوائده رهن مضمون لا كسبه وأما مؤن الرهن ومؤنه كلها على الراهن فإن أنفق المرتهن فكالشريك.
صفحة ١٧٠