عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
متن الأزهار (بترقيم الفصول)
الإمام أحمد بن يحيى المرتضى(عليه السلام)- زيدية ت. 839 هجري(251) فصل:
ولا تسقط بجحد المعمول فيه في الصحيحة مطلقا وفي الفاسدة إن عمل قبله وتسقط في الصحيحة بترك المقصود وإن فعل المقدمات وبعضها بترك البعض ومن خالف في صفة للعمل بلا استهلاك أو في المدة لتهوين أو عكسه فله الأقل أجيرا وعليه الأكثر مستأجرا.
(252) فصل:
ولكل منهما فسخ الفاسدة المجمع على فسادها بلا حاكم والصحيحة بأربعة بالرؤية والعيب وبطلان المنفعة والعذر الزائل معه الغرض بعقدها ومنه مرض من لا يقوم به إلا الأجير والحاجة إلى ثمنه ونكاح من يمنعها الزوج ولا تفسخ بموت أيهما غالبا ولا بحاجة المالك إلى العين ولا بجهل قدر مسافة جهة وكتاب ذكر لقبها للبريد والناسخ.
صفحة ١٥٢