باب إجارة الآدميين
(247) فصل:
إذا ذكرت المدة وحدها أو متقدمة على العمل فالأجير خاص له الأجرة بمضيها إلا أن يمتنع أو يعمل للغير والأجرة له ولا يضمن إلا لتفريط أو تأجير على الحفظ ويفسخ معيبه ولا يبدل وتصح للخدمة ويعمل المعتاد والعرف لا بالكسوة والنفقة للجهالة والظئر كالخاص فلا تشرك في العمل واللبن وإذا تعيبت فسخت إلا أنها تضمن ما ضمنت.
(248) فصل:
فإن قدم العمل فمشترك وتفسد إن نكر مطلقا أو عرف إلا في الأربعة وتصح إن أفرد العمل معرفا إلا فيها فيذكران معا وهو فيهما يضمن ما قبضه ولو جاهلا إلا من الغالب أو بسبب من المالك كإناء مكسور أو شحن فاحشا وله الأجرة بالعمل وحبس العين لها والضمان بحاله ولا تسقط إن ضمنه مصنوعا أو محمولا وعليه أرش يسير نقص بصنعته وفي الكثير يخير المالك بينه وبين القيمة ولا أرش لسراية عن المعتاد من بصير والذاهب في الحمام بحسب العرف.
صفحة ١٥٠