(196) فصل:
ويلحق بالعقد الزيادة والنقص المعلومان في المبيع والثمن والخيار والأجل مطلقا الزيادة في حق الشفيع وأول مطلق الأجل وقت القبض.
(197) فصل:
والمبيع يتعين فلا يصح معدوما إلا في السلم أو في ذمة مشتريه ولا يتصرف فيه قبل قبضه ويبطل البيع بتلفه واستحقاقه ويفسخ معيبه ولا يبدل غالبا والثمن عكسه في ذلك غالبا والقيمي والقيمي والمثلي والمسلم فيه مبيع أبدا والمثلي غير النقد إن عين ذلك أو قوبل بالنقد وإلا فثمن أبدا كالنقدين.
صفحة ١١٩