عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
متن الأزهار (بترقيم الفصول)
الإمام أحمد بن يحيى المرتضى(عليه السلام)- زيدية (ت. 839 / 1435)هي إما عن طلاق فلا تجب إلا بعد دخول أو خلوة بلا مانع عقلي ولو من صغير مثله يطأ فالحامل بوضع جميعه متخلقا غالبا والحائض بثلاث غير ما طلقت فيها أو وقعت تحت زوج جهلا فإن انقطع ولو من قبل تربصت حتى يعود فتبني أو تيأس فتستأنف العدة بالأشهر ولو دمت فيها فإن انكشفت حاملا بالوضع إن لحق وإن لا استأنفت والضهياء والصغيرة بالأشهر فإن بلغت فيها فبالحيض استأنفت به وإلا بنت وتصح من كل من الشريكين للآخر في المشترك فيفوز كل بما حكم له ولا تتبعض والمستحاضة الذاكرة لوقتها تحرى كالصلاة وإلا تربصت.
صفحة ١٠٤