متن الأزهار (بترقيم الفصول)
مناطق
•اليمن
الامبراطوريات
أئمة الزيدية (اليمن: صعدة، صنعاء)
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
متن الأزهار (بترقيم الفصول)
أحمد بن يحيى المرتضى (ت. 839 / 1435)إنما يصح من زوج مختار أو نائبه بعقد على عوض مال أو في حكمه صائرا أو بعضه إلى الزوج غالبا واعلم من زوجته صحيحة التصرف ولو محجورة ناشزة عن شيء مما يلزمها له من فعل أو ترك أو من غيرها كيف كانت مع قبول أو ما في حكمه في مجلس العقد أو الخبر به قبل الإعراض فيهما كأنت كذا على كذا فقبلت أو الغير أو طلقني أو طلقها على كذا فطلق أو شرطه كإذا كذا أو طلاقك كذا فوقع ولو بعد المجلس فيجبر ملتزم العوض في العقد والزوج على القبض فيهما ولا ينعقد بالعدة ولا تلحق الإجازة إلا عقده.
(172) فصل:
ولا يحل منها أكثر مما لزم بالعقد لها ولأولاد منه صغار ويصح على ذلك ولو مستقبلا فالجواب وعلى المهر أو مثله كذلك فإن لم يكن قد دخل رجع نصفه ونحو ذلك.
صفحة ١٠١