182

المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد

الناشر

دار الهداية للطباعة والنشر والترجمة

رقم الإصدار

الطبعه الأولى ١٤١١هـ ١٩٩١م

تعالى: ﴿وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا﴾ وإلى قوله: وان خفتم شقاق فالذي عليه جمهور العلماء في معنى الآية أن الحاكم يبعث حكما ثقة من أهلها وثقة من قوم الرجل فإن حصل بينهما التوفيق وإلا صارا إلى التفريق وإذا اتفقا عليه ففرقا بطلقة أو طلقتين أو ثلاث على حسب ما يريان فهما حكمان من جهة الحاكم ووكيلان من جهة الزوجين إذا تراضيا على توكيلهما فلهما التفريق وعن الإمام أحمد أنهما حكمان يفعلان نصا ما يريانه من جمع وتفريق وغيره ولو لم يرضيا ولا وكلا وهذا مذهب جمهور العلماء ولم يذكر العلماء فيما وقفت عليه بذل العوض والله أعلم:

1 / 186