22

مثارات الغلط في الأدلة

محقق

محمد علي فركوس

الناشر

المكتبة المكية - مكة المكرمة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

مكان النشر

مؤسسة الريان - بيروت (لبنان)

تصانيف

فلا غلط في القضية، وإن لم توجد كما يجب فهو مثار الغلط، ويسمى ﴿سوء اعتبار الحمل﴾، ويقال له أيضًا: إعقال توابع الحمل. ومثاله: قول القائل: لو كان الجسم منقسمًا إلى ما لا نهاية له، لكان مركبًا مما لا نهاية له، والتالي باطل، فالمقدم مثله. فيقول الخصم، إنما تصح الملازمة إذا كان المقدم قضية فعلية، والصحيح فيها الإمكان لا الفعل. ومثاله في الفقهيات: قول القائل: نكاح الأمة مرق للولد، وكل مرق للولد حرام، فنكاح الأمة حرام. فيقول الخصم: الصغرى ممكنة لا مطلقة، فالموضوع في الكبرى إن أخذ ممكنا منعناها، وإن أخذ بالفعل لم يتحد الوسط ولو سلم إنتاجه، فالنتيجة ممكنة، وذلك لا ننكره. ومثاله أيضا: نكاح المريض مبطل حق الورثة، وكل ما هو مبطل لحق الورثة ممنوع، فنكاح المريض ممنوع. فيقول المخالف - كما تقدم -. فهذه جملة مثارات الغلط في القضية الواحدة، وهو التأليف الجزئي وهو التأليف الأول في القياس. ثانيا: مثارات الغلط في التأليف القياسي

1 / 782