618

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

محقق

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

الناشر

دار الشروق

الإصدار

الأولى

سنة النشر

٢٠٠٧ م

مكان النشر

القاهرة - مصر

مناطق
مصر
كتاب الحدود
باب حد الزنا
مسألة:
٣٧٦ - المعتبر فى الحدود بحالة الوجوب لا بحالة إقامتها، فإذا زنى وهو عبد فعتق؛ أقيم عليه حد الأرقاء. وفى عكسه يقام عليه حد الأحرار وصورته، ما إذا زنى الآدمى وهو محصن فالتحق بدار الحرب واسترق فإنه يرجم. وهذا بخلاف الكفارات المرتبة إذا اختلف حاله فى اليسار والإعسار، فإن المعتبر فيها حالة الأداء لا حالة الوجوب فى أصح الأقوال، مع أن كلًا منهما للزجر والجبر.
وفرق الأصحاب بأن الحد لا تجوز الزيادة عليه، وفى مسألتنا لو أخرج العتق مع وجوب الصيام أجزأه، فجاز أن يزيد بتغير الحال.
* * *

2 / 306