596

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

محقق

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

الناشر

دار الشروق

الإصدار

الأولى

سنة النشر

٢٠٠٧ م

مكان النشر

القاهرة - مصر

مناطق
مصر
والفرق: أن القتل أوجب شيئا وهو القصاص أو الدية، فاندرج البضع فيه.
بخلاف الإرضاع فإنه لم يوجب شيئا آخر بالكلية.
مسألة:
٣٤٩ - إذا وطئ الأب جارية ولده فلا حد للشبهة، ويجب المهر (للوطء) (١)، وحرمت على الولد أبدا، ولا شئ على الوالد بسبب ذلك، (خلاف ما سبق. بخلاف) (٢) ما لو وطئ زوجة أبيه أو ابنه بالشبهة، فإنه (يجب) (٣) له المهر لأجل قطع الحل مع مهر (الوطء) (٤).
والفرق: أن المقصود من النكاح إنما هو الحل، والمقصود الأعظم من الإماء هو الخدمة والمالية، وهى باقية.
* * *

(١) فى "جـ": الواطئ، والظاهر أنه تحريف.
(٢) فى "ب" سقط.
(٣) فى "جـ"، "د": لا يجب، ولعله تصحيف.
(٤) فى "ب": المثل.

2 / 284