مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق
محقق
الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل
الناشر
دار الشروق
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
٢٠٠٧ م
مكان النشر
القاهرة - مصر
تصانيف
اللَّه من ريح المسك" (١). وقد وجه أصحاب الشافعى استدلالهم على النحو الآتى:
هذا الحديث وإن كان يقتضى أنه لا فرق بين ما قبل الزوال وما بعده -لكنه مخصوص بما رواه الإمام الحافظ أبو بكر السمعانى من حديث جابر أن النبى ﷺ قال: "أعطيت أمتى فى رمضان خمس خصال"، ثم قال: "وثانيها: أنهم يمسون وخلوف أفواهم عند اللَّه أطيب من ريح المسك" (٢). وهو حديث حسن.
والمساء بعد الزوال، فخصصنا عموم الأول الدال على الطيب مطلقًا بمفهوم هذا (٣).
ثانيا: أدلة من قال إن السواك لا يكره إلا بعد العصر
واستدل من قال بأن السواك يكره للصائم بعد العصر فقط بما يأتى:
١ - حديث أبى هريرة فى رواية الدارقطنى قال: "لك السواك إلى العصر، فإذا صليت فألقه فإنى سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: لخلوف فم الصائم. . . " الحديث (٤).
٢ - حديث على -رضى اللَّه عنه-: "إذا صمتم فاستاكوا بالغداة، فلا تستاكوا بالعشى؛ فإنه ليس من صائم تتيبس شفتاه بالعشى إلا كانتا نورًا بين عينيه يوم القيامة". أخرجه البيهقى (٥).
قال صاحب هذا القول لتعضيد مذهبه: وهذه الأحاديث نص فى المطلوب.
ثالثًا: أدلة من أباحوا السواك فى كل وقت حتى للصائم
استدل أصحاب المذهب الثالث -وهم جمهور الفقهاء وأكثر أهل العلم- بما يأتى:
(١) انظر: البخارى بشرح الكرمانى: ٩/ ٧٨. (٢) فى كنز العمال. خرجه ابن وهبة عن جابر. وانظر: الكنز على مسند أحمد: ٣/ ٢٧٢. وقال الأسنوى فى "كافى المحتاج" ص ٦٨. هو من حديث جابر، وهو حديث حسن. (٣) كافى المحتاج: ٦٨. (٤) نيل الأوطار: ١/ ١٠٣. (٥) المرجع السابق.
1 / 251