1506

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

محقق

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هجري

مكان النشر

دولة قطر

"سِبَابٌ أَوْ لِحَاءٌ" (١).
قوله: "إِنَّ هذا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوةٌ" (٢)، وفي رواية: "مَقْرُومٌ" أي: مشتَهًى، وكذا رواه البخاري والعذري في كتاب مسلم (٣)، و"مَكْرُوةٌ" لعامة رواة مسلم، وكذلك في الترمذي (٤)، أي: يكره أن يذبح فيه (لحم لغير ضحية) (٥)، كما قال: "إِنَّهَا شَاةُ لَحْمٍ" (٦)، وقال بعضهم: إنما صوابه: اللحَم فيه مكروه، بفتح الحاء، أي: شهوة اللحم والشوق إليه، وترك العيال بلا لحم حتى يشتهوه مكروه.
وقوله في تفسير الأنعام: "لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ (شُحُومَهَا) (٧) أَجْمَلُوهُ" (٨) كذا لهم، وللقابسي: "لُحُومَهَا" وهو وهم.
(وقوله في حديث أبي مسعود: "لَلَحِقَتْكَ النَّارُ" كذا للعذري، [ولغيره] (٩): "لَلَفَحَتْكَ" (١٠) وهو أصوب) (١١).

(١) مسلم (٢٤٩٠) من حديث عائشة، لكن فيه: "سِبَابٌ أَوْ قِتَالٌ" فلعل ما ذكره المصنف هو في بعض روايات مسلم، والله أعلم.
(٢) مسلم (١٩٦١/ ٥) من حديث البراء ..
(٣) البخاري (٩٥٤، ٥٥٤٩، ٥٥٦١)، مسلم (١٩٦٢) من حديث أنس: "هذا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ".
(٤) "سنن الترمذي" (١٥٠٨).
(٥) في (س): (لغيره ضحية).
(٦) البخاري (٩٥٥)، مسلم (١٩٦١) من حديث البراء.
(٧) ساقطة من (س، د)، وفي (أ): (شحومهما)!، والمثبت من (ظ).
(٨) البخاري (٢٢٣٦)، مسلم (١٥٨١) من حديث جابر.
(٩) ساقطة من (أ)، والمثبت من "المشارق" ١/ ٣٥٦، والعبارة ساقطة من (س، د، ظ).
(١٠) مسلم (١٦٥٩/ ٣٥) من حديث أبي مسعود الأنصاري، وفيه: (أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ).
(١١) ما بين القوسين ساقط من (س، ظ).

3 / 423