مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى
الناشر
المكتب الإسلامي
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٥هـ - ١٩٩٤م
تصانيف
الفقه الحنبلي
وَرَوَى مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّهُ ﷺ كَانَ إذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ» (فَلَا يُكْرَهُ) السِّوَاكُ (بِمَسْجِدٍ)، لِعَدَمِ الدَّلِيلِ الْخَاصِّ لِلْكَرَاهَةِ، (إلَّا بَعْدَ زَوَالٍ، لِصَائِمٍ فَيُكْرَهُ)، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللَّهِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ غَالِبًا بَعْدَ الزَّوَالِ، وَلِأَنَّهُ أَثَرُ عِبَادَةٍ مُسْتَطَابٌ شَرْعًا، فَتُسْتَحَبُّ إدَامَتُهُ كَدَمِ الشَّهِيدِ عَلَيْهِ، (وَ) يُبَاحُ التَّسَوُّكُ (قَبْلَهُ) - أَيْ: الزَّوَالِ - لِصَائِمٍ (بِعُودٍ رَطْبٍ مُبَاحٍ، وَبِيَابِسٍ) مُنْدًى (مُسْتَحَبٌّ) لِلصَّائِمِ قَبْلَهُ لِقَوْلِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَا لَا أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا. وَعَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا «مِنْ خَيْرِ خِصَالِ الصَّائِمِ السِّوَاكُ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ مَحْمُولَانِ عَلَى مَا قَبْلَ الزَّوَالِ لِحَدِيثِ الْبَيْهَقِيّ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا «إذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ وَلَا تَسْتَاكُوا بِالْعَشِيِّ» وَالرَّطْبُ مَظِنَّةُ التَّخَلُّلِ مِنْهُ، فَلِذَلِكَ أُبِيحَ السِّوَاكُ بِهِ، بِخِلَافِ الْيَابِسِ، فَيُسْتَحَبُّ كَمَا تَقَدَّمَ.
وَلَمْ يُصِبْ الـ (سُنَّةَ مُسْتَاكٌ بِغَيْرِ عُودٍ) كَمَنْ اسْتَاك بِأُصْبُعِهِ أَوْ خِرْقَةٍ - عَلَى الْمَذْهَبِ - لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِنْقَاءُ الْحَاصِلُ بِالْعُودِ. (وَيُصِيبُهَا) أَيْ: السُّنَّةَ - (بِلَا بَأْسٍ) اسْتِيَاكُ (جَمْعٍ بِعُودٍ) وَاحِدٍ.
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ ": وَيَقُولُ إذَا اسْتَاكَ: اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي وَمَحِّصْ ذُنُوبِي. وَقَالَ الْعَيْنِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْبُخَارِيِّ: وَيَقُولُ عِنْد الِاسْتِيَاكِ: اللَّهُمَّ طَهِّرْ فَمِي، وَنَوِّرْ قَلْبِي، وَطَهِّرْ بَدَنِي وَحَرِّمْ جَسَدِي عَلَى النَّارِ، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكِ الصَّالِحِينَ.
(وَيَتَأَكَّدُ) اسْتِحْبَابُ السِّوَاكِ (عِنْدَ الصَّلَاةِ)، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»
1 / 81