28

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى

الناشر

المكتب الإسلامي

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥هـ - ١٩٩٤م

(شَافِعِيٌّ لِفَصْدٍ) فَيُكْرَهُ لَنَا اسْتِعْمَالُ مَا تَوَضَّأَ بِهِ فِي الطَّهَارَةِ. (أَوْ حَنَفِيَّةٌ حَاضَتْ) وَاغْتَسَلَتْ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ (لِحِلِّ وَطْءٍ) فَيَصْلُحُ أَنْ تَتَطَهَّرَ بِهِ مَعَ الْكَرَاهَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْتَفِعْ بِهِ عَنْهَا حَدَثٌ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ. (أَوْ غُسِلَ) بِهِ (رَأْسُ) مُتَوَضِّئٍ (بَدَلًا عَنْ مَسْحٍ) فَلَا يَسْلُبُهُ الطَّهُورِيَّةَ، لِعَدَمِ وُجُوبِ غَسْلِهِ فِي الْوُضُوءِ. (وَكَمَاءِ بِئْرٍ بِمَقْبَرَةٍ) بِتَثْلِيثِ الْبَاءِ مَعَ فَتْحِ الْمِيمِ، وَبِفَتْحِ الْبَاءِ مَعَ كَسْرِ الْمِيمِ قَالَ فِي " الْفُرُوعِ " فِي الْأَطْعِمَةِ: وَكَرِهَ أَحْمَدُ مَاءَ بِئْرٍ بَيْنَ الْقُبُورِ وَشَوْكِهَا

1 / 30