مشيخة ابن طهمان
محقق
محمد طاهر مالك
الناشر
مجمع اللغة العربية
مكان النشر
دمشق
١٥٦ - عَنْ يَاسِينَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي طُفْتُ سَبْعَيْنِ، فَقَرَنْتُ بَيْنَهُمَا، وَرَكَعَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ؟ قَالَ: «أَحْسَنْتَ»
١٥٧ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ أَوْ قَالَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْخُفَّيْنِ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ ⦗٢٠٠⦘ نَعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبِسَ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ، وَلَا يَلْبَسُ الْبُرْنُسُ»
١٥٧ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ أَوْ قَالَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْخُفَّيْنِ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ ⦗٢٠٠⦘ نَعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبِسَ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ، وَلَا يَلْبَسُ الْبُرْنُسُ»
1 / 199