٤٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَاب، أظنه قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، وهشام، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّىَ، ثُمَّ خَطَبَ، فأمر مَنْ كان ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ أن يعيد ذبحا، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: إنَّ جِيْرَانِي بِهِمْ فَاقَة، أو خصاصة، فَذَبَحْتُ قَبْلَ الصَّلاَةِ، وَعِنْدِي عِنَاقٌ، هِيَ أَحَبُّ إِليَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، قَالَ: فَرَخَّصَ لَهُ، قَالَ محمد: فَإِنْ كانت رخصة له ذاك، وإلا فلا علم لي، قَالَ: ثُمَّ
انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، وَتَفَرَّقَ النَّاسُ إِلَى غَنِيمَةٍ، فَتَجَزَّعُوهَا.
٤٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا [١١/ب] يَعْقُوبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَطَنٌ الْذَّارِعُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلَهُ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ.
٤٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا [١١/ب] يَعْقُوبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَطَنٌ الْذَّارِعُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلَهُ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ.
1 / 57