مشارق أنوار العقول

نور الدين السالمي ت. 1332 هجري
233

مشارق أنوار العقول

تصانيف

( والوقوف) لغة: انتصاب القامة واصطلاحا: هو الكف عن القدوم في أحد بولاية أو براءة وهو في موضعه واجب لقوله تعالى ((ولا تقف ما ليس لك به علم))([1]) ولقوله صلى الله عليه وسلم ((وأمر أشكل عليك فقف عنه))([2]) وقوله عليه الصلاة والسلام ((المؤمن وقاف والمنافق وثاب)) وعلى هذا اجتمعت الأمة المحمدية فوجوبه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وله أقسام خمسة كلها مختلف فيها إلا الأول فإنه محل الإجماع الذي ذكرناه وكلها يجوز الأخذ به على خلاف في بعضها إلا الخامس الذي هو وقوف الشك.

(القسم الأول): وهو المجتمع عليه وقوف الدين وسماه بعض وقوف السلامة ومحله في مكلف لم تعلم حاله بصلاح ولا فساد، فإنه يجب عليك الوقوف عن ولايته وعن البراءة منه دينا وفي الكفاية وقوف السلامة هو أن يقف عن الفتيا بجهله بعدلها ويتولى العالم المفتي بها أو يقف عن المحدث ويتولى من برئ منه من العلماء أو يقف عن المحق ويتولى من تولاه من العلماء فإن وقف عن المفتي والمتولي والمتبرئ فقد دخل فيما لا يسعه جهله لأنه قد وقف وقوف الشك المهلك لأهله وعلى هذا فأقسام الوقوف ستة.

(القسم الثاني): وقوف الرأي ومحله فيما إذا كان لك ولي أحدث حدثا لا تدري أنت حكمه فإنه يجوز لك عند بعض أن تقف عنه حتى تعلم حكم حدثه فترده إلى الولاية إن كان حدثه له يخرجه منها.

(القسم الثالث): وقوف السؤال وهو وقوف الرأي بعينه لكن بعض القائلين بوقوف الرأي أوجبوا على الواقف وقوف الرأي السؤال عن حكم حدث وليه فسموا الوقوف مع اعتقاد السؤال عن حكم الولي وقوف سؤال فهو مع من قال به ملازم لوقوف الرأي.

(القسم الرابع): وقوف الإشكال ومحله في الوليين إذا تلاعنا أو تقاتلا ولم يعلم المبطل منهما من المحق فإن بعض الأصحاب جوز الوقوف عنهما لما أشكل من أمرهما حتى يعلم المحق منهما فيتولى والمبطل فيبرأ منه وسموا هذا الوقوف وقوف إشكال لا يخفى أنه نوع من وقوف الرأي.

صفحة ٢٤٣