[ 73 ] على عروشها معطلة أحكامها معزولة عن سلطانها وولايتها لها الاسم ولغيرها الحكم وإلا فلماذا ترك حديث المسح على الجوربين ( إلى آخر ما قاله وعدده . فانظره ) أي مع أنه ثبت في السنة بل اقتضاه القياس أيضا كما ستراه في كلام ابن تيمية C تعالى
مذهب الظاهرية في المسح على الجوربين
قال الإمام ابن حزم نور الله مرقده في كتابه ( المحلى ) :
اشتراط التجليد لا معنى له لأنه لم يأت به قرآن ولا سنة ولا قياس ولا قول صاحب . والمنع من المسح على الجوربين خطأ لأنه خلاف السنة الثابتة عن رسول الله A وخلاف الآثار ولم يخص عليه السلام في الأخبار التي ذكرنا خفين من غيرهما . اه . ( 1 ) . يؤيده أن كل المروي في المسح على الجوربين مرفوعا إلى النبي A ليس فيه قيد ولا شرط ولا يفهم ذلك لا من منطوقه ولا من مفهومه ولا من إشارته وجلي أن النصوص تحمل على عمومها إلى ورود مخصص وعلى إطلاقها حتى يأتي ما يقيدها ولم يأت هنا مخصص ولا مقيد لا في حديث ولا أثر . هذا ( أولا ) . و ( ثانيا ) قدمنا أن الإمام أبا داود روى في سننه عن عدة من الصحابة المسح على الجوربين مطلقا غير مقيد كما قدمناه وهكذا كل من نقل عن الصحابة ( 1 ) كذا في المحلى ( 2 / 87 )
صفحة ٧٣