[ 65 ] الفقه وغيرها تعلم أنه إذا وجد فيها نقل عن صحابي أو حكاية مذهب له أنه يوثق به ويعمل بلا ارتياب ويكون أولى من غره في باب التقليد لمن شاءه فافهم ولا تكن أسير التقليد
من روي عنه المسح على الجوربين من التابعين
لا يخفى أنه إذا لم يوجد في مسألة ما أثر مرفوع ولا موقوف ووجد للتابعين قول أو فتوى في شأنها كان ذلك مما يعتبر أو يؤثر لا سيما في باب تقليد الأعلم والأفضل عن المقلدة وقد روى محمد بن سعد ( 1 ) أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال للحسن : أرأيت ما تفتي به الناس أشيء سمعته أم رأيك ؟ فقال الحسن : لا والله ما كل ما نفتي به سمعناه ولكن رأينا لهم خير من رأيهم لأنفسهم . اه . ( 2 )
وقد روي عن التابعين في المسح على الجوربين عدة آثار : أخرج الإمام ابن حزم Bه في كتاب المحلى عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : الجوربان بمنزلة الخفين في المسح . وعن ابن جريج قلت لعطاء : أيمسح على الجوربين ؟ قال : نعم امسحوا عليهما مثل ( 1 ) يعني صاحب ( الطبقات الكبرى )
صفحة ٦٥