[ 46 ] ما يدعو له لا من لفظه ولا من مقتضاه فإن صريحه أنه صلوات الله عليه مسح على الجوربين وعلى النعلين كلا على انفراده وأيده في النعلين أحاديث كثيرة مخرجة في دواوين السنة : 1 - فروى الإمام أبو داود في سننه عن أوس بن أبي أوس الثقفي أن رسول الله A توضأ ومسح على نعليه وقدميه 2 - وأخرج الإمام أحمد في سننه عن أوس بن أبي أوس قال : رأيت أبي يوما توضأ فمسح على النعلين فقلت له : أتمسح عليهما ؟ فقال : هكذا رأيت رسول الله A يفعل 3 - وأخرج الإمام أحمد أيضا عن أوس قال : رأيت رسول الله A توضأ ومسح على نعليه ثم قام إلى الصلاة 4 - وأخرج الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره عن أوس أيضا قال : رأيت رسول الله A أتى سباطة قوم فتوضأ ومسح على قدميه ( أي على نعليه فيهما ليوافق روايته السالفة ) ( 1 ) ( 1 ) قلت : وأولى من هذا التأويل أن يقال : على نعليه وقدميه . فانه الموافق للرواية الأولى حرفيا
ثم اعلم أن هذه الأحاديث الثلاثة هي في الحقيقة حديث واحد اختلف الرواة في لفظه والمؤدى واحد وهو جواز المسح على النعلين ولو لم يكن معهما الجوربان . وهو حديث صحيح أخرجه من ذكرهم المصنف وغيرهم كالطيالسي في ( مسنده ( 1113 ) وابن أبي شيبة في ( المصنف ) ( 1 / 190 ) والبيهقي ( 1 / 286 - 287 ) وقد تكلمت على إسناده في صحيح أبي داود
صفحة ٤٧