[ 42 ] له بالصحة إذ تلقاه الناس بالقبول ( 1 ) وإن لم يكن له إسناد صحيح ( 2 ) قال أبو الحسن ابن الحصار في تقريب المدارك على موطأ مالك : قد يعلم الفقيه صحة الحديث - إذا لم يكن في سنده كذاب - بموافقة آية من كتاب الله أو بعض أصول الشريعة فيحمله ذلك على قبوله والعمل به ا . ه . ويسمى هذا ( الصحيح لغيره ) والصحيح لغيره نظير الصحيح لذاته في الاحتجاج به والعمل بمقتضاه والأخذ بعمومه وخصوصه وإطلاقه وتقييده
صفحة ٤٢