مسألة فى المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرفها الله تعالى

ابن تيمية ت. 728 هجري
62

مسألة فى المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرفها الله تعالى

الناشر

أضواء السلف

رقم الإصدار

الأولى ١٤٢٢هـ

سنة النشر

٢٠٠٢م

تصانيف

تفعل هنا من السماع للمكاء والتصدية في النصف١ وعشر ذي الحجة ونحو ذلك مثل استلام بعض ما هناك من الأحجار فإنه لا يشرع أن يستلم أحد قط إلا الركنين اليمانيين للبيت العتيق ومثل اعتقادهم أن ذلك القدم المصنوع قدم النبي ﷺ وظن أهل الجهل منهم أنه قدم الله وأشباه هذه الجهالات٢. ١٧٥- فالزيارة إذا سلمت عن هذه البدع وغيرها كانت شرعية والسفر إلى الثغور للرباط أفضل منها، والعدول٣ عن الفاضل إلى المفضول مع استوائهما غير محمود.

٢ راجع: "اقتضاء الصراط المستقيم" (١/٤٢٧) .

الوجه الثالث من الأدلة ١٧٦- الوجه الثالث: أن من الناس من يقصد المجاورة ببيت المقدس ويدع المجاورة بالثغر الذي هو قريب منه!! وهذا الباب من أفضل الأفضل وأجلها وهو فرض على الكفاية ومعلوم أن هذا أعظم خسرانا، وأشد حرمانا، وأبعد عن اتباع الشريعة؛ فإن المجاورة بالحرمين قد يتعسر عليه ذلك دون المرابطة لاختلاف المكانين. ١٧٧- أما مع تفاوت المكانين فالعدول عن هذه إلى هذا؛ يعني لا

٣ في الأصل: "والمعدول"!!

1 / 69