صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله " (1).
NoteV00P119N62 وسألته عن الرجل، هل يلح أن يؤم في قباء وقميص؟
قال: " إذا كانا ثوبين فلا بأس " (2).
NoteV00P119N63 وسألته عن الرجل، يرعف (3) وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح له الوضوء منه؟
قال: " لا " (4).
NoteV00P119N64 وسألته عن رجل رعف فامتخط فطار بعض ذلك الدم قطرا قطرا (5) صغارا فأصاب إناءه، هل يصلح الوضوء منه؟
قال: " إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ (6) (7) منه ".
NoteV00P119N65 وسألته عن ذبيحة الجارية، هل تصلح؟
قال: " إذا كانت لا تنخع (8) ولا تكسر الرقبة فلا بأس. وقال: قد (9)
صفحة ١١٩