139

مسائل علي بن جعفر

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم المشرفة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

ذي القعدة 1409

تصانيف

قال: " لا بأس " (3).

NoteV00P243N572 وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء.

قال: " ينصرف، ويستنجي من الخلاء، ويعيد الصلاة. وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ولا إعادة عليه " (2).

NoteV00P243N573 وسألته، عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب - وغيره - بالحجر ما عليه؟

قال: " ليس عليه شئ، ولا يقطع ذلك صلاته " (3).

NoteV00P243N574 وسألته، عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟

قال: " إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلى، ولا يعتد به. وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته، ولكن لا يعود " (4).

NoteV00P243N575 وسألته، عن الرجل هل يصلح له وهو في صلاته أن يقتل القملة، والنملة، أو الفأرة، أو الحلمة (5)، أو شبه ذلك؟

قال: " أما القملة فلا يصلح له، ولكن يرمي بها خارجا من المسجد، أو

صفحة ٢٤٣