105

مسائل علي بن جعفر

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم المشرفة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

ذي القعدة 1409

تصانيف

غسل الجنابة NoteV00P209N452 وسألته، عن جنب أصابت يده جنابة من جنابته، فمسحه بخرقة، ثم أدخل يده في غسله (1)، قبل أن يغسلها، هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء؟

قال: " إن وجد ماء غيره فلا تجزيه أن يغسل به، وإن لم يجد غيره أجزأه " (2).

NoteV00P209N453 وسألته، عن رجل تصيبه الجنابة، ولا يقدر على ماء، فيصيبه المطر هل يجزيه ذلك، أم هل يتيمم؟

قال: " إن غسله أجزأه، وإلا تيمم " (3).

صفحة ٢٠٩