262

مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد¶ الله بن أحمد

محقق

زهير الشاويش

الناشر

المكتب الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠١هـ ١٩٨١م

مكان النشر

بيروت

إِذا ذَبحهَا من قفاها
٩٧٧ - قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الذَّبِيحَة تذبح من قفاها وَلم تجر على الْحُلْقُوم والاوداج
قَالَ لَا تُؤْكَل حَتَّى يذبحها على الْحُلْقُوم والاوداج
ذَبِيحَة الْمَجُوسِيّ
٩٧٨ - قَالَ سَأَلت ابي عَن ذَبِيحَة الْمَجُوسِيّ
قَالَ لَا تُؤْكَل لَهُم ذَبِيحَة
٩٧٩ - قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي ذَبَائِح الْمَجُوس لَا تُؤْكَل لَهُم ذَبِيحَة وَلَا تنْكح لَهُم امْرَأَة حَتَّى يسلمُوا
قلت لابي قَول عمر سنوا بهم سنة أهل الْكتاب
قَالَ إِنَّمَا ذَلِك فِي الْجِزْيَة وَكره ذَبَائِحهم سِتَّة من أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ ابْن عَبَّاس وَابْن مَسْعُود وَعَن عبد الله بن يزِيد الخطمي وَعَن عَليّ وَجَابِر بن عبد الله وَعَن ابي بَرزَة وَرُوِيَ عَن الْحسن بن مُحَمَّد عَن النَّبِي ﷺ فِي الْمَجُوس لَا تُؤْكَل لَهُم ذَبِيحَة
قَالَ قلت لابي فَلَا يُؤْكَل صيد كلب الْمَجُوس فَقَالَ اذا أرْسلهُ الْمَجُوسِيّ فَلَا يُؤْكَل وَلَكِن إِن أرْسلهُ مُسلم فَسمى فَأخذ فَقتل فَلَا يكون ذَلِك لَهُ تَعْلِيم قلت فَإِن كَانَ حَيّ
قَالَ يذكيه الْمُسلم

1 / 264