245

الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري

محقق

رسالة ماجستير بجامعة الجزائر كلية العلوم الإسلامية تخصص أصول الفقه ١٤٢٢ هـ

الناشر

وقف السلام الخيري

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= هذه الطوائف الخوارج والروافض، كما حكاه الشوكاني عن الخطّابي في "نيل الأوطار" (٦/ ٢٥٢). وقد انتصر للقول الثاني - أنّ الطلاق البدعي لا يقع - ابن حزم في "المحلّى"، وخطّأ من ادّعى الإجماع بمخالفة ابن عبّاس وابن عمر في الثابت عنهما، وقال ابن القيّم في "الزاد": "إنّ الخلاف في وقوع الطلاق المحرّم لم يزل ثابتًا بين السلف والخلف، وقد وَهِم من ادّعى الإجماع على وقوعه، وقال بمبلغ علمه، وخفي عليه من الخلاف ما اطّلع عليه غيره"، وساق بعض الآثار بالأسانيد الثابتة عن الصحابة والتابعين.
انظر لهذه المسألة: "المحلّى" (٦/ ٣٧٤ وما بعدها)، و"مجموع فتاوي ابن تيمية" (٣٣/ ٢٠ وما بعدها)، و"زاد المعاد" (٥/ ١٩٨ - ٢٢٠) وهو من أحسن المباحث في هذا الباب فيما أعتقد، وانظر أيضًا: "نيل الأوطار" (٦/ ٢٤٩ - ٢٥٥).

1 / 251